الشيخ محمد تقي التستري
254
النجعة في شرح اللمعة
طلَّقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها أنّه لم يكن لي بها حاجة » . ثمّ روى عنه أيضا « عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : المرأة الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي الَّتي تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق فهي الَّتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرّجعة بالجماع وإلَّا فإنّما هي واحدة » . ثمّ روى صحيحا « عنه قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : هي الَّتي تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلَّق الثالثة فهي الَّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » . وأمّا ما رواه بعد عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يطلَّق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلَّقها الثالثة لم تحلّ له - الخبر » . فالظاهر أنّ » بعد « محرّف » قبل « وإن رواه التّهذيب في 18 من أحكام طلاقه عن الكافي مع تبديل موسى بن بكر يا بن بكير وهو عبد الله بن - بكير ، مثله فإنّ المراجعة إنّما تكون قبل انقضاء العدّة وأمّا بعدها فيتزوّجها تزويجا جديدا ، وتأويله بكون الرّجوع بالتزوّج كما ترى . وروى في باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل ، 82 من نكاحة ) « عن زرارة وغيره ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والذي يطلَّق الطَّلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا - الخبر » ولا خلاف بينهم في اشتراط الرّجوع في العدّة ، ولو كان الطَّلاق المحتاج إلى المحلَّل أعمّ كان التّسع أيضا أعمّ . ثمّ الخبر الأوّل لا يبعد وضعه فكيف يفعل الباقر عليه السّلام ما حكى عنه وهو الضرار الذي قال تعالى * ( « ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » ) * فروى الفقيه ( في 2 من أخبار طلاق عدّته ) « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل أن يطلَّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلَّقها فهذا الضرار الذي